نعم ، لو كانت الفتاوى المنقولة إجماعا بلفظ الإجماع ، على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان ، ممّا لا تكون بنفسها أو بضميمة أمارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام عليهالسلام وإن كانت قد تفيده ، لم يكن معنى لحجّية خبر الواحد في نقلها تعبّدا ، لأنّ معنى التعبّد بخبر الواحد في شيء ترتيب لوازمه الثابتة له ولو بضميمة امور أخر.
____________________________________
والملخّص : إن فتاوى العلماء المنقولة بعنوان الإجماع إلينا وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام عليهالسلام إلّا أنّا إذا ضممنا إليها فتاوى أخر ـ التي وجدناها ـ لحصل القطع لنا من المجموع بالحكم الصادر عن الإمام عليهالسلام ، غاية الأمر : بعضه ثبت بإخبار ناقل الإجماع ، وبعضه ثبت بالوجدان ، فكما أنّ المجموع المستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام عليهالسلام يثبت بإخبار العادل به عن حسّ كذلك بعضه.
ثم يذكر المصنّف قدسسره مثالا لتوضيح المقام ، فإذا كان إخبار ألف مخبر مستلزما لثبوت المخبر به لثبت المخبر به بإخبار ألف مخبر ، وكذلك يثبت بإخبار عادل عن قول ألف مخبر لأنّ إخبار العادل عن حسّ بإخبار ألف مخبر حجّة.
فلو فرضنا أنّ العادل أخبرنا بأنه قد أخبر له ألف عادل بموت زيد ، لكان خبره بإخبار الجماعة بموت زيد حجّة لنا لأنّه خبر عادل عن حسّ ، فيثبت به لازمه ، وهو موت زيد ، وكذا لو أخبرنا العادل بإخبار بعض هؤلاء ، مثلا قال : أخبرني خمسمائة عادل بموت زيد ، وحصّلنا إخبار الباقي بالسماع منهم لكان المجموع حجّة لنا فيثبت به المخبر به ، وهو موت زيد.
(نعم ، لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ الإجماع على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان ممّا لا يكون بنفسها ، أو بضميمة أمارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام عليهالسلام وان كانت قد تفيده لم يكن معنى لحجّية خبر الواحد).
إنّ الفتاوى المنقولة لو لم تكن مستلزمة للعلم بقول الإمام عليهالسلام ولو مع ضميمة أمارات أخر إليها لم يكن لنقلها أثر شرعا ، فلا يكون نقلها حجّة ، وذلك (لأنّ معنى التعبّد بخبر الواحد في شيء) مثل موت زيد مثلا(ترتيب لوازمه) ، أي : الشيء المخبر به ؛ وهو موت زيد ، ولوازمه شرعا هي وجوب الصلاة والدفن والكفن وتقسيم أمواله بين الورثة.
وهذه اللّوازم تترتّب إذا أخبر ألف عادل بموت زيد ، ولا تترتّب على إخبار عشرين ،