من نجده مخالفا ، فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف.
وهذا المضمون المخبر به عن حسّ وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام عليهالسلام ، إلّا أنّه قد يستلزمه بانضمام أمارات أخر يحصّلها المتتبّع ، أو بانضمام أقوال المتأخّرين من دعوى الإجماع.
مثلا ، إذا ادّعى الشيخ قدسسره ، الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، فلا أقلّ من احتمال أن تكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدّة للفتوى ، وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلّف بمضمونها ، فيكون خبره المتضمّن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجّة في المسألة ، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم ، بل سمعناها منهم ، وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة ـ عادة ـ لموافقة الإمام عليهالسلام إلّا أنّا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخّر عن الشيخ من أهل الفتوى وضمّ إلى ذلك أمارات أخر ، فربّما حصل من المجموع القطع بالحكم ، لاستحالة تخلّف هذه جميعها عن قول الإمام عليهالسلام. وبعض هذا المجموع ـ وهو اتّفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم ـ وإن لم يثبت لنا بالوجدان إلّا أنّ المخبر قد أخبر به عن حسّ فيكون حجّة كالمحسوس لنا.
وكما أنّ مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام عليهالسلام إذا أخبر به العادل عن حسّ قبل منه وعمل بمقتضاه ، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ.
وتوضيحه ـ بالمثال الخارجيّ ـ أن نقول : إنّ خبر مائة عادل أو ألف مخبر بشيء مع شدّة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة ثبوت المخبر به في الخارج ، فإذا أخبرنا عادل بأنّه قد أخبر ألف عادل بموت زيد وحضور دفنه ، فيكون خبره بإخبار الجماعة بموت زيد حجّة ، فيثبت به لازمه العادي وهو موت زيد ، وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء ، وحصّلنا إخبار الباقي بالسماع منهم.
____________________________________
يقدح في اعتبار وحجّية نقل الإجماع وإثبات فتوى جميع المعروفين به وجود الخلاف في مورد الإجماع ، وذلك لأحد أمرين :
الأول : إنّ الناقل ينقل أقوال ما عدا المخالف ، فتثبت أقوال ما عدا المخالف للمنقول إليه.
والثاني : إنّ الناقل لعلّه اطّلع على رجوع المخالف عن المخالفة إلى الموافقة مع الباقين.