وكذلك حال الكتب المنقول فيها الإجماع ، فربّ كتاب لغير متتبع موضوع على مزيد التتبع والتدقيق ، وربّ كتاب لمتتبع موضوع على المسامحة وقلّة التحقيق ، ومثله الحال في آحاد المسائل ، فانّها تختلف ـ أيضا ـ في ذلك ، وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها وحال ما يدلّ عليه من جهة متعلّقه وزمان نقله لاختلاف الحكم بذلك ، كما هو ظاهر.
ويراعى ـ أيضا ـ وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج ، فإنّ بينهما تفاوتا من بعض الجهات ، وربّما كان الأولى بالاعتماد بناء على اعتبار السبب ، كما لا يخفى ، فإذا وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر ، أخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.
ثمّ ليلحظ ـ مع ذلك ـ ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين ، إذ لا
____________________________________
(ووصوله إلى وقائعها) ، أي : موارد الأقوال ومحلاتها ؛ لأنّ أحوال الناقلين تختلف بالامور المذكورة وغيرها ، كاللفظ الدال على الاتفاق ، والمسألة التي ادّعي فيها الإجماع ، والكتاب الذي نقل فيه الإجماع ، أو الزمان الذي نقل الناقل فيه الإجماع.
(لاختلاف الحكم بذلك) ، أي : بالزمان ، إذ الحكم وهو حصول استكشاف قول الإمام عليهالسلام يختلف بالزمان ؛ لأنّ الإجماع المنقول في زمن قوة بضاعته العلمية ونشاطه في التحقيق وتتبع الأقوال أقوى دلالة على السبب من غيره ، كما لا يخفى على أحد.
(ويراعى ـ أيضا ـ وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو الاحتجاج) كما يجب على المنقول إليه أن يراعي ويلاحظ المقام الذي ادّعي الإجماع فيه ، هل هو مقام ذكر الأقوال أم هو مقام الاستدلال بالإجماع؟ فإنّ دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أولى بالاعتماد ؛ لأنّه ظاهر في اتّفاق الكلّ (بناء على اعتبار السبب) للمنقول إليه.
وأمّا بناء على حصول الانكشاف للناقل بحسب ادّعائه ، فلا فرق بين دعوى الإجماع بين المقامين ، ولهذا قيّد أولوية الأولى بقوله : بناء على اعتبار السبب ، ثم يأخذ المنقول إليه بما يقتضي النقل بعد ملاحظة الامور المذكورة فيما إذا كان واضحا.
(فإذا وقع التباس فيما يقتضيه) فيأخذ بما هو المتيقّن ، أو الظاهر(ثم ليلحظ ـ مع ذلك ـ ما يمكن معرفته من الأقوال) ، أي : يجب للمنقول إليه ملاحظة سائر الأقوال ،