المنقول بعد حجّيته كالمحصّل فيما يستكشف منه والاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الأدلّة الظنّية باعتبار ظنيّة أصله ، ولذا كانت النتيجة في الشكل الأوّل تابعة في الضروريّة والنظريّة والعلميّة والظنّية وغيرها لأخسّ مقدمتيه مع بداهة إنتاجه.
فينبغي ـ حينئذ ـ أن يراعى حال الناقل حين نقله ، من جهة ضبطه وتورّعه في النقل وبضاعته في العلم ، ومبلغ نظره ، ووقوفه على الكتب والأقوال ، واستقصائه لما تشتّت منها ، ووصوله إلى وقائعها ، فإنّ أحوال العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا.
____________________________________
النتيجة لهما.
(ووجهه أنّ السبب المنقول بعد حجّيته كالمحصّل) ، بمعنى : إنّ المنقول إليه كأنّه بنفسه تتبع الأقوال ثم حصّلها به ، فكما يمكن استكشاف قول الإمام عليهالسلام ، أو الدليل المعتبر بالإجماع المحصّل للمتتبع والمحصّل للأقوال كذلك يمكن استكشافهما للمنقول إليه بالإجماع المنقول.
(وإن كان من الأدلّة الظنّية باعتبار ظنّية أصله) أي : وإن كان ما يستكشف من ذلك السبب من قول المعصوم عليهالسلام ، أو الدليل المعتبر ظنّيا ، وذلك باعتبار ظنّية أصله ، وهو نقل السبب فإذا كان السبب منقولا بخبر الواحد كان ظنّيا ، فيكون المنكشف ـ أيضا ـ ظنّيا.
(ولذا كانت النتيجة في الشكل الأوّل) تابعة لأخسّ مقدمتيه ، وتطبيق هذا في المقام هو أنّ المقدمة الثانية ـ وهي حجّية نقل السبب ـ وإن كانت قطعية إلّا أنّ المقدمة الاولى وهي نقل ما دلّ اللفظ على كونه سببا ظنّية ، فالنتيجة هي استكشاف قول الإمام عليهالسلام أو الدليل المعتبر ظنّية. فالحاصل ممّا ذكر : إنّ قول الإمام عليهالسلام ، أو الدليل المعتبر يكون من الأدلّة الظنّية.
(فينبغي حينئذ) ، أي : حين تمهيد المقدمات المذكورة (أن يراعى حال الناقل حين نقله ، من جهة ضبطه وتورّعه في النقل ... إلى آخره) ، ويجب على المنقول إليه أن يلاحظ حال الناقل حين نقله من جهة كونه ضابطا أو غير ضابط ، ومن حيث كونه ناسيا أو غيره ، ومن جهة كونه محتاطا في النقل ، من حيث تورّعه ، أو غير محتاط ، ومن حيث بضاعته العلمية ، واطّلاعه على الكتب والأقوال واستقصائه لها.