العلماء ونادر من النقلة الأفاضل» انتهى كلامه رفع مقامه.
لكنّك خبير بأنّ هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة ؛ لأنّ القدر الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل المستند إلى حسّه ليس ممّا يستلزم عادة موافقة الإمام عليهالسلام ، وإن كان هذا الاتفاق ـ لو ثبت لنا ـ أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه ، لكن ليس علّة تامّة لذلك ، بل هو نظير إخبار عدد معيّن في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب ، وليس أيضا ممّا يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتى بالنسبة إلينا ، لأنّ استناد كلّ بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا ليس أمرا مخالفا للعادة.
أ لا ترى أنّه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر بعضهم قد استند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في ذلك مع عدم الظفر بما يعارضها ، وبعضهم قد ظفر بالمعارض ولم يعمل به ، لقصور سنده أو لكونه من الآحاد عنده أو لقصور دلالته أو لمعارضته
____________________________________
من المسائل) فالحاجة إلى الإجماع المنقول بكون مختصّا في المسائل القليلة التي لم تكن من الفروع النادرة ، أو ممّا شاع فيه النزاع والجدال ، أو غيرهما بالنسبة إلى قليل من العلماء ، وهم الذين لم يتحقّق لهم ـ بالتتبّع ـ السبب التام الكاشف عن الدليل المعتبر(ونادر من النقلة الأفاضل).
فتختصّ مقبولية الإجماع المنقول بالناقل الماهر البصير المتتبّع ، ولا يجوز الاعتماد على إجماع كل ناقل.(انتهى) كلام المحقّق التستري قدسسره.
ثمّ يقول المصنّف رحمهالله : (لكنك خبير بأنّ هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة) ، لأنّ الفائدة مختصّة فيما إذا نقل اتّفاق الكل الملازم عادة لموافقة قول الإمام عليهالسلام ، إلّا أنّه يكون متعذرا في زمان الغيبة ، إذ اطّلاع الناقل على فتاوى جميع العلماء مع تفرقهم وتشتتهم في جميع أقطار الأرض متعسر إن لم يكن متعذرا.
(لأنّ القدر الثابت من الاتفاق) وهو اتّفاق المعروفين ، أو اتّفاق أصحاب الكتب وإن كان ممكنا ولكن لا يكون مفيدا ؛ لأنّه (ليس ممّا يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليهالسلام) فما هو المستلزم عادة موافقة قول الإمام عليهالسلام لا يمكن تحصيله ، وما هو الممكن تحصيله لا يكون ممّا يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليهالسلام ، (وليس أيضا ممّا يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر) فلا يكون نقل الإجماع حجّة ، وقد مرّ تفصيله.