بناء على أنّ المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور ، بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله : (ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور).
فيكون في التعليل بقوله : (فإنّ المجمع عليه ... إلى آخره) ، دلالة على أنّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به ، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.
وممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الإجماع أنّ المراد لو كان الإجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه ، مع أنّ الإمام عليهالسلام جعل مقابله ممّا فيه الريب.
____________________________________
المشهور لا الإجماع الحقيقيّ.
ومنها : بيان ما يدل على أن المراد من المجمع عليه في الموضعين هو المشهور لا الإجماع الاصطلاحي.
ثمّ الأمر الأول يكون ثابتا حيث قال الإمام عليهالسلام : (ينظر إلى ما كان المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ) ، أي : فيجب الأخذ بما هو المجمع عليه وترك ما هو ليس بمشهور ، ففرض الإمام عليهالسلام إحدى الروايتين مجمعا عليها ومشهورة ، ثم حكم بوجوب الأخذ بها وترك ما ليس كذلك.
ثمّ الأمر الثاني ـ أيضا ـ ثابت ؛ لأنّ المراد من المجمع عليه في الموضعين هو المشهور لا المجمع عليه الحقيقيّ حتى لا يرتبط بالمقام ، فتصل النوبة إلى الأمر الثالث وهو بيان الدليل والشاهد على كون المراد من المجمع عليه هو المشهور لا المجمع عليه الاصطلاحي ، فنقول :
إنّ الشاهد الأول على ذلك هو إطلاق المشهور على المجمع عليه حيث قال عليهالسلام : (ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور) ، فسلب الشهرة عمّا يكون مقابلا للمجمع عليه ـ وهو الشاذّ ـ يكون أقوى شاهد على أنّ المراد منه هو المشهور ، وإلّا كان المناسب أن يقول : ويترك الشاذّ الذي ليس بمجمع عليه.
ثمّ الشاهد الثاني هو المستفاد من مفهوم التعليل ، حيث علّل الإمام عليهالسلام الحكم بوجوب الأخذ والترجيح بالمجمع عليه ، بقوله : فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، فيكون المفهوم هو ثبوت الريب في مقابله ، أعني : الشاذّ.
فالحاصل أنّ الشاذّ يكون ممّا فيه ريب ، ومعلوم أنّ ما فيه ريب يكون مقابلا للمشهور لا