وفي المقبولة ، بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة ، قال عليهالسلام : (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذّ ، الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ورسوله ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشّبهات نجى من المحرّمات ، ومن أخذ الشّبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم ، قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ... إلى آخر الرواية) (١).
____________________________________
الشهرة في الفتوى فتكون حجّة ، ولذا جعلت الشهرة في الرواية من المرجّحات.
والوجه الثاني : من جهة التعميم في الصلة حيث يكون الحكم منوطا بها ، فلازمه هو اعتبار الشهرة في نفسه ، وإن لم تكن في الرواية فالشهرة بما هي هي معتبرة ، وإن كانت في الفتوى ، ثمّ إنّ الوجه الثاني يمكن الاستدلال به فيما إذا سلّمنا أنّ المراد بالموصول هو خصوص الرواية ، هذا تمام الكلام في المرفوعة.
وأمّا المقبولة فقد قال المصنّف رحمهالله : (وفي المقبولة ، بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة ، قال عليهالسلام : (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله ... إلى آخره)).
وقد ذكرنا الرواية المقبولة تماما لتوقف الاستدلال بها على ذكرها كذلك ، والاستدلال بهذه الرواية الواردة في تعارض القضاوتين الناشئ عن تعارض الروايتين يحتاج إلى بيان امور :
منها : فرض إحدى الروايتين اللّتين استند إليهما الحاكمان المتعارضان في الحكم مشهورة ، والاخرى شاذّة.
ومنها : إثبات كون المراد من المجمع عليه المذكور في الموضعين من المقبولة هو
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٦ / ١٨. التهذيب ٦ : ٣٠٢ / ٨٤٥. الوسائل ٢٧ : ١٥٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٩.