وما ذكرنا هو المختار في مجاري الاصول الأربعة ، وقد وقع الخلاف فيها ، وتمام الكلام في كلّ واحد موكول إلى محلّه.
فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأوّل : في القطع ، والثاني : في الظّن ، والثالث : في الاصول العمليّة المذكورة التي هي المرجع عند الشّك.
____________________________________
(وما ذكرنا هو المختار).
أي : ما ذكرنا من الرجوع إلى البراءة فيما إذا كان الشك في التكليف التحريمي هو المختار لا ما ذهب اليه الاخباريون حيث قالوا بوجوب الاحتياط فيه ، وكذلك المختار في الشك في المكلّف به هو الحكم بوجوب الاحتياط إن أمكن ، والحكم بالتخيير إن لم يمكن ، دون ما ذهب إليه المحقّق القمّي رحمهالله حيث قال بالبراءة في الشبهة المحصورة التي هي من موارد الشك في المكلّف به. هذا تمام الكلام في البحث عن الامور.
ثم ما ذكره المصنف قدسسره أخيرا يكون بمنزلة الفهرست الإجمالي للكتاب حيث قال : (فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأول : في القطع ، والثاني : في الظن ، والثالث : في الاصول العملية المذكورة).
* * *