أفراد الأمة أن ينهى ويزجر بحضوره صلىاللهعليهوآلهوسلم أحدا مطلقا ، والقرآن يقرر هذا : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِ ) [ الحجرات : ٢ ] فما ارتكبه عمر من الزجر بمحضر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم داخل في النهي المدلول عليه في الآية.
ثانيا : أن سوء الأدب المذكور في فعل الحبشة بمحضر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إن كان حراما كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أولى بزجرهم من عمر (رض) وإن لم يكن حراما كان زجر عمر (رض) لهم حراما ، لأنه زجر من لا يستحق الزجر شرعا ، أللهم إلاّ أن يقول أولياء عمر (رض) إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كان يعلم حرمته وعلم ذلك عمر (رض) أو أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يرغب في فعل الحرام بمحضره صلىاللهعليهوآلهوسلم وعمر (رض) ما كان يرغب فيه وذلك كلّه هو الضلال البعيد.
وأما قوله : « والعجب من الشيعة أنهم يروون عن أهل البيت ما تمجّه أسماع المسلمين ».
فيقال فيه :
كان على الآلوسي أن يذكر لنا هذه الرواية بتلك العبارة في أي كتاب من كتبهم الصحيحة موجودة؟ ومن هم الناقلون لها بأسانيدها؟ لنرى هل هي صحيحة أو أنها مكذوبة لا أصل لها؟ ومن حيث أنه قد اقتصر على ذكرها ولم يذكر شيئا من ذلك علمنا أنها موضوعة لا سيّما بعد أن عرفت غير مرّة عدم دقته في نقل الروايات ، وأنه يذكر روايات مجهولة والناقل لها مجهول والمعزيها إليهم جاهل متعصب مرذول ، فليس علينا ولا على أحد أن يفهم مدعيات هذا الآلوسي ومفترياته ، فإنك تراه يسند إلى الشيعة أمورا لم يعتمد فيها على ركن وثيق.
نعم يستباح وطء الإماء بالتحليل عند أكثر الإمامية ، فإذا أحل الرجل لغيره نكاح جاريته جاز له وطؤها من غير حاجة إلى العقد عليها ، وهو كما لو أباح له التصرف في شيء من ماله ، ويدل عليه قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) [ المؤمنون : ٥ ـ ٦ ]