مباحث في آية الوضوء
قال الآلوسي ص : (٢٩) : « فمن مكايدهم يقولون إن أهل السنّة يخالفون القرآن المجيد ، فإنهم يغسلون الأرجل بدل المسح ، والكتاب يدلّ ظاهرا على المسح ، والجواب : أن آية الوضوء تواترت إلينا كسائر القرآن بالقراءات السّبع المتواترة ، تواتر قراءتين منها ثابت بإجماع الفريقين بل بإجماع المسلمين ـ وهما قراءتا ـ النصب والجر في الأرجل ، وقد ثبت في أصول الفريقين أن القراءتين المتواترين إذا تعارضتا في آية واحدة فهما في حكم الآيتين ، وأن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، وهاهنا كذلك إذ يمكن الجمع بينهما حسب قواعدنا بوجهين :
الأول : بحمل المسح على الغسل ، فإن قال الشيعة يلزم من ذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو ممتنع ، قلنا : لا يلزم ذلك ، لأنّا نقدّر لفظ اغسلوا قبل بأرجلكم أيضا ، وإذا تعدد اللّفظ فلا بأس أن يتعدد المعنى ، فالمسح الّذي يتعلّق بالرءوس حقيقي والمتعلق بالأرجل مجازي.
الثاني : أن الجرّ بالجوار وهو بالتنزيل كثير الوقوع ، فتئول قراءة الجرّ إلى قراءة النّصب ، وجوّز سيبويه ، والأخفش ، وأبو البقاء وسائر المحققين من النحاة جر الجوار بالنعت والعطف ، أما النعت فكقوله تعالى : ( عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ) [ هود : ٢٦ ] فقد جر ( أليم ) بمجاورة ( يوم ) مع أنه نعت للعذاب ، وأما العطف فكقوله تعالى : ( حُورٌ عِينٌ كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ) [ الواقعة : ٢٢ ـ ٢٣ ] على قراءة حمزة والكسائي ، فإنه مجرور بمجاورة : ( بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ ) [ الواقعة : ١٨ ] مع أنه معطوف