حاتم ، وابن مردويه وغيرهم ، عن أبي سعيد ، قال : لمّا نزل قوله تعالى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ) [ الإسراء : ٢٦ ] دعا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاطمة عليهمالسلام وأعطاها فدك.
وفيه من طريق ابن عباس : إنّه لما نزلت أقطع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاطمة فدكا ) ، وقد ثبت أن تفسير ابن أبي حاتم من التفاسير المعتمدة ، وقد تابعه على ذلك جم غفير من حفاظ أهل السنّة فلا سبيل إلى الإنكار.
وكان الأحرى بهم احترامها عليهمالسلام وإجلالها ورعاية حقّها وحرمتها لا ظلمها وهضمها ودفعها عن إرثها وطردها عن تراثها ، أفتراهم لغيرها يورّثون ولها خاصة يمنعون فإنّا لله وإنا إليه راجعون.
سابعا : قوله : « وبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفرقهم ».
فيقال فيه : لقد ألمعنا فيما تقدم منا أن أول إختلاف وقع في الأمة هو إختلاف أهل السّقيفة في تعيين الخليفة وقول عمر بن الخطاب (رض) البادئ في البيعة والمحرّك الكبير فيها : ( إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ) (١).
ولا شك في أن الفعل إذا استحق فاعله القتل كان من أعظم البدع في الدين وأكبر الضلال في الإسلام ، وهذا ما يثبت لنا أن البيعة التي نتجت عنها تلك الخلافة في السّقيفة لم تكن من هدى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا من دينه صلىاللهعليهوآلهوسلم وإلاّ لو كانت من الدين لم يحكم عمر (رض) ـ وهو أعرف الناس بها ـ بقتل من عاد إلى مثلها ، ومن حيث أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم بقتل من أحدثها في الإسلام علمنا بارتكاب الرجلين ما يوجب القتل ولكن أحدا لم يعمل بموجبه فيهما ، وهذا ما عناه الله تعالى بقوله : ( وَما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ
__________________
(١) سجله عليه ابن حجر الهيتمي في صواعقه في الشبهة السادسة من شبهات كتابه ، والبخاري في باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ص : (١١٩) من صحيحه من جزئه الرابع ، ومحمّد بن عبد الكريم الشهرستاني في ص : (١٣) من الملل والنحل وهذا من المقطوع به بين الأمة.