وعقل ، فهو حرّف ذلك فوضع مكان السنّة ( الخبر ) ليوهم أن السّنة ليست من الأدلة عند الشيعة ، في حين أن السّنة عندهم هي : قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره ، أما الخبر فهو الحاكي لها وهي الأخرى غيره كما مرّ ذكره.
قال الآلوسي ( ص : ٣٨ ) : « أما الإجماع فباطل أيضا ، لأن كونه حجّة ليس بالأصالة بل لكون قول المعصوم في ضمنه ، فمدار حجيّته على قول المعصوم لا على نفس الإجماع ، وثبوت عصمة المعصوم وتعيّينه إما بخبره أو بخبر معصوم آخر فقد جاء الدور ، وأيضا إجماع الصدر الأول أو الثاني يعني قبل حدوث الاختلاف في الأمة غير معتبر ، لأنهم أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر (رض) وحرمة المتعة ، وتحريف الكتاب ، ومنع ميراث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وغصب فدك من البتول ، وبعد حدوث الاختلاف في الأمة وتفرقهم بفرق مختلفة كيف يتصور الإجماع ولا سيّما في المسائل الخلافية المحتاجة إلى الاستدلال » إلى نهاية أساطيره.
المؤلف : أولا : قوله : « أما الإجماع فباطل ».
فيقال فيه : إن أراد من بطلانه عدم صحة إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول المعصوم فيهم لوجود مناط الحجيّة فيه كما يعتقد الشيعة من عدم خلوّ عصر من العصور عن المعصوم عليهالسلام وقد تقدم ثبوت ذلك من طريق خصوم الشيعة على سبيل القطع مما لا سبيل إلى إنكاره ففاسد جدا ، لصحة إطلاق الإجماع على مثل ذلك شرعا ولغة ، وفي القرآن يقول الله تعالى : ( وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ ) [ يوسف : ١٥ ] والمجمعون يومئذ هم أخوة يوسف عليهالسلام لا غيرهم.
وفي اللّغة : أجمع القوم على الأمر اتفقوا عليه ، ويطلق على الكثير والقليل فالموضوع له ( الإجماع ) في أصل وضع اللّغة هو ما يعم الكثير والقليل لا خصوص الأخير ، وإن أراد من بطلانه عدم كونه اصطلاحيا ففاسد أيضا ، لأنه إنما يكون باطلا على مذهب مخالفي الشيعة القائلين بأن الإجماع هو اجتماع جميع