العامّة له عليهالسلام عليهما عليهمالسلام وعلى غيرهما ، وكذا الحال في السّبطين عليهماالسلام وهذا بخلاف الخلفاء المتقدمين على الأمير عليهالسلام فإنهم دون عليّ عليهالسلام بمراتب ، فسلب الولاية العامة الثابتة له في زمانهم (رض) عنه من أكبر النقص فيه لا سيّما وله الولاية بحكم عمومها عليهم (رض) وعلى كافة أفراد الأمة كما هي لله ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم بنصّ هذه الآية وغيرها من النّصوص المتواترة بين الفريقين.
سابعا : قوله : « وأيضا منقوض بالأمير فإنه في عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
فيقال فيه : إنه باطل لوجهين ،
الأول : ما مرّ عليك من بطلان النقض لاختلاف الموضوع والزمان واتحادهما وغيرهما من الشروط شرط في تحققه عند العلماء لا سيّما أن الخصوم يزعمون ألاّ ولاية لأحد إلاّ بعد موت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فكيف ينتقض هذا بذاك يا منصفون.
الثاني : إن أفضلية النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأكمليته من عليّ عليهالسلام تمنعان من لحوق النقص به ، وإنما يلحق النقص إذا كان من له الولاية العامّة مأموما لمن هو دونه أو أدون منه بمراتب كثيرة ، وتلك قضيّة الخلفاء (رض) مع إمامهم الشرعي بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ثامنا : قوله : ( إن ولاية الّذين آمنوا غير مرادة في زمان الخطاب ).
فيقال فيه : إنه مردود من وجهين :
الأول : إن دعوى كون ولاية الّذين آمنوا غير مرادة في زمان الخطاب منافية لصريح الآية الدالّة على إرادتها وتخصيصها بغير زمان الخطاب تخصيص بلا مخصص وهو واضح البطلان ، وإنّما ركن الخصم إلى ذلك وادّعى الإجماع عليه وما أكثر ما يدّعيه من الإجماعات التي لا وجود لها ، ولو كان لها وجود فهي لا تساوي عند خصومه فلسا لأنه يريد أن يثبت عدم جواز الخلافة في زمان