ثانيا : إن الرواية مشتملة على إباحتها في حجّة الوداع ، وما رووه عن عليّ عليهالسلام دالّ على تحريمها يوم خيبر ، ويعني ذلك كلّه أنها منسوخة مرتين لوضوح تأخر حجّة الوداع عن خيبر ، وهذا مع ضعفه وعدم القول به لا يصح الاستدلال به مطلقا.
ثالثا : إنّها معارضة بحديث الحكم المارّ ذكره الصريح في أن آية المتعة غير منسوخة ، وبما حكاه عن عليّ عليهالسلام من قوله عليهالسلام : ( لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ) ، والترجيح في جانب حديث الحكم لأنه متفق عليه بين أهل السنّة والشيعة فتسقط الرواية لأجله.
ومن الغريب بعد هذا كلّه أن يستدلّوا على حرمة المتعة بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) [ المؤمنون : ٥ ] زاعمين أنها ناسخ لآية المتعة من حيث لا يعلمون أو يعلمون أنّ آية المتعة مدنية وآية : ( وَالَّذِينَ هُمْ ) مكّية ، والّذي عليه المشهور والمذهب المنصور عندهم أن المكّي ما كان نزوله بمكّة والمدني ما كان نزوله بالمدينة ، فكيف يا ترى يعقل تقدم زمان الناسخ على المنسوخ؟
وأغرب من ذلك ما نسبوه إلى سعيد بن جبير ، وعبد الله بن مسعود ، وعليّ عليهالسلام من أن آية المواريث والطلاق ناسخة لآية المتعة ، لأن زوجة المتعة لا ميراث لها ولا طلاق.
والجواب ، أولا : أن النسبة غير صحيحة وباطلة ، وهم أجلّ من أن يقولوا بذلك ، وعليّ عليهالسلام أعلى كعبا وأجلّ قدرا من أن يخالف كتاب ربّه وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أو يتكلم بما لا يتكلم به أدنى فقهاء المؤمنين.
ثانيا : يردّ عليه بالنقض بالزوجة الكافرة فإنها زوجة ولكنها لا ترث ، وبالزوجة المملوكة والزوجة القاتلة بغير حقّ فإنهما لا ترثان من الزوج بإجماع الخصمين.