وقد صرّح السّخاوي من أكابر علماء أهل السنة في شرحه على المنظومة للجزري : أن المعتمد أن ليس في مسند أحمد بن حنبل شيء موضوع ، ويقول السيوطي ـ من شيوخ أهل السنّة ـ في الدر المنثور ( ص : ٢٦٢ ) من جزئه الثاني ، في تفسير آية الوضوء في سورة المائدة ، مرفوعا : إن رسول الله قال : ( لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ) وفيه عن ابن عباس : ( الوضوء غسلتان ومسحتان ) وفيه عن ابن جرير ، عن الشعبي قال : ( نزل جبريل بالمسح على القدمين ) وفيه عن ابن عباس ، قال : ( أبى النّاس إلاّ الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلاّ المسح ) وهكذا أخرجه ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح حديث البخاري ( ص : ١٨٧ ) من جزئه الأول ، فراجع ثمة حتى تعلم أن وجوب مسح القدمين ثابت عند الفريقين.
ولكن الآلوسي وغيره من المتطفلين على الإسلام المنتحلين لبعض أحكامه أبوا إلاّ الغسل ، إنكارا على الله وجحودا لوحيه وخلافا لرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فإذا كان هذا كلّه ثابتا في صحيح أهل السنّة ، وقد فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته عليهمالسلام والسّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والّذين أتبعوهم بإحسان ، وفعله كثيرون من علماء أهل السنّة فلا يهمنا بعد ذلك أن ينكره الآلوسي.
الوجه التاسع : قوله : « وقد روى الجمّ الغفير غسلهما بروايات متواترة ».
فيقال فيه : متى روى الشيعة ذلك وأين روته؟ وفي أي كتاب سطّرته؟ ومن هم الناقلون له؟ فهذه أسئلة يجب الجواب عنها ، ولما أهمل الجواب عنها ولم يأت بغير الكلام الفارغ علمنا أن ذلك من كذبه وزوره ، والحق الّذي لا ريب فيه أنه لم يرو أحد من الشيعة عن طريق أهل البيت عليهمالسلام ما يدلّ على غسل الأرجل ، وإنما المروي عنهم وفي كتبهم ـ سواء في ذلك الحديث أو التفسير عن أئمتهم عليهمالسلام ـ هو وجوب مسحهما وأن غسلهما بدعة.
الوجه العاشر : قوله : « واعترف الشيعة بذلك ».