في مرحلة الامتثال والطاعة ، فمتى جزم به حكم به ، القسم الثاني : ما لا يتوقف على الخطاب المولوي.
أما القسم الأول فهو على أنواع : الأول : كتوقف حكمه بوجوب المقدمة في الواجب المطلق على خطاب المولى به ، وكتوقف حكمه في وجوب المقدمة أو حرمتها على وجوب ذي المقدمة أو حرمته ، سواء أكان مما يتوقف عليه وجوده وصحته كالطهارة للصلاة وقطع المسافة للحج ، أو توقف العلم بوجوده عليه كتكرار الصّلاة عند اشتباه القبلة ، أو تردد الصلاة الفائتة ، أو غسل زيادة على الحدّ المنصوص قليلا في الوضوء ، أو الغسل الترتيبي ، أو العلم بنجاسة أحد الثوبين المتعيّن فيهما السّاتر للصلاة ، وترك الإنائين المعلوم نجاسة أحدهما لا بعينه وهي المسماة بالمقدمة العلمية ، والحاكم في ذلك كلّه هو العقل ، وإنّما سميت علميّة على أساس أن العلم بالتكليف المولوي ثابت فيجب الخروج عن عهدته ، ولا يحصل العلم بالخروج عنها إلاّ بذلك ، لأن اشتغال الذمة بالتكليف اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة.
الثاني : كتوقف حكمه باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه على الأمر المولوي ، وغير ذلك من الموارد لحكمه.
الثالث : دليل الخطاب ويسمى ( بالمفهوم ) كمفهوم الشرط والحصر والغاية والوصف على الخلاف في الأخير.
الرابع : حكمه عند تزاحم الواجبين أو الحرامين أو الواجب والحرام بتقديم الأهم الثابت أهميته عقلا أو شرعا بموجب آثاره على المهم ، كتزاحم حرمة قطع الصلاة أو وجوبه مع وجوب إنقاذ الغريق من ذوي النفوس المحترمة على القادرين ، وكوجوب إنقاذه على القادر بالتصرف بالمرور في أرض الآخرين بغير إذن منهم ، إلى غير ما هنالك من موارد وقوع التزاحم بين الواجبات والمحرمات.