مباحث في الإجماع
سادسا : قوله : « وقد أجمعوا ـ أي الصحابة ـ على منع ميراث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وغصب فدك من البتول ».
فيقال فيه : إن أراد من ذلك أن جميع الصّحابة أجمعوا على منع ميراث النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وغصب فدك من فاطمة عليهمالسلام بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فباطل وغير صحيح ؛ لأن مثل هذا الإجماع لم يتحقق من جميعهم وبلا استثناء في حال ، وإن أراد إجماع أهل الأطماع من رواد الأصفر الرّنّان فمما لا خلاف فيه بين الفريقين.
فهذا البخاري ـ وهو شيخ أهل الحديث ـ قد سجّل ذلك في باب فرض الخمس في أواخر ص : (١٢٣) من جزئه الثاني ، وفي باب قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا نورّث ، من كتاب الفرائض من جزئه الرابع من أبواب صحيحه وقد تقدم ذكره ، وذلك شيخ الإسلام عندهم مسلم قد سجّله في باب حكم الفيء ص : (٩١) من جزئه الثاني من أبواب صحيحه ، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في ص : (٩٦) من مسنده من جزئه الأول ، وغيرهم من محدثي أهل السنّة وحفّاظهم ، فراجع ثمة حتى تعلم منعهم فاطمة عليهمالسلام بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ميراثها من أبيها صلىاللهعليهوآلهوسلم وغصبهم نحلة أبيها صلىاللهعليهوآلهوسلم فدك التي أعطاها إيّاها في حياته صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فهذا السّيوطي يحدثنا في الدر المنثور ص : (١٣٠) من جزئه الثاني في آخر باب ، ومن الدليل على أن الخمس لنواب المسلمين ، عن أبي يعلى ، وابن أبي