الثّعلبي هذه الجرأة إلاّ لأنه روى حديث نزول الآية في عليّ عليهالسلام في تفسيره ، ولمّا كان نزولها في الأمير يخالف فكرته الخارجية رمى إمامه بالدجل وقال فيه إنه لا يميّز بين الرطب واليابس.
أما عكرمة الخارجي الكذّاب الّذي لا يحسن الصّلاة فقد تلقّى روايته بالقبول ، لأنه روى حديث نزولها في أبي بكر (رض) ونسب نزولها إلى الجمّ الغفير ، مع أن الراوي له عكرمة وحده ، ولو كان الأمر معكوسا لانعكس أمره عند الآلوسي ، ولو جاهر بالحقيقة فقال إني أبغض عليّا عليهالسلام وبنيه عليهالسلام ولا اعترف بهم بشيء من الفضل لأراح نفسه واستراح من سرد هذه المفتريات.
الثاني عشر : قوله : ( إن لفظ الوليّ مشترك فيه المعاني ، ولا يمكن أن يراد من المشترك معنى معيّن بلا قرينة ).
فيقال فيه : أولا : إن المعنى الشائع المنصرف إليه الإطلاق من لفظ الولي هو مالك الأمر فوليّ الصغير من يملك أمره ، ووليّ المرأة من يملك أمر نكاحها ، ووليّ الأمر من له المطالبة بالقود ، ووليّ المقتول من له القصاص ، ووليّ العهد من يملك عهد السلطنة وهذا واضح عند من له أدنى فهم بلغة العرب وما تستعمله في كلامها وما تنطق به في محاوراتها ، فالوليّ بمعنى الأولى والأحقّ هو الظاهر المتبادر من هذه اللّفظة عند إطلاقها فهو الّذي يتعيّن الأخذ به لا سواه.
ثانيا : إن القرينة على إرادة الأولى والأحقّ من لفظ الولي في الآية ثابتة في منطوقها من وجهين :
الأول : لمّا كان إسناد الوليّ في قولنا وليّ الصغير ووليّ المرأة ووليّ العهد ونحوها قرينة عند أهل العرف على إرادة مالك الأمر على وجه لا يحتمل أحد من أهل اللّسان إرادة الحبّ أو الناصر في تلك الجمل ويحكمون جازمين بإرادة مالك الأمر ، فكذلك إسناد الوليّ إلى من كانت له السّلطة الثابتة شرعا أو عرفا قرينة قطعية عندهم على إرادة مالك الأمر ، لذا تراهم لا يفهمون من قولك : ( وليّ