__________________
الأمة ، والأفضل لا يجوز أن يكون مأموما للفاضل فضلا عن المفضول لقول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( أحقكم بالإمامة أقرؤكم ) أي أفضلكم ، على ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ( ص : ٣ و ٥١ و ٨٤ ) من جزئه الأول ، ويقول ابن حجر في ( ص : ١٠ ) من صواعقه في الفصل الثالث من الباب الأول ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) أي أعلمهم بالقرآن ، ويقول البخاري في ( ص : ٤٣ ) من جزئه الثالث في باب وقال اللّيث : حدثني يونس ، من كتاب المغازي ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ليؤمكم أكثركم قرآنا ) وأخرج مسلم في صحيحه ( ص : ٢٣٦ ) من جزته الأول في باب من أحقّ بالإمامة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : ( أحقهم بالإمامة أقرؤهم ) وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فأعلمهم بالسنّة ).
ولأن إمامة المفضول للفاضل فضلا عن الأفضل قبيحة عقلا لذا لا يصح عند العاقل تقديم المبتدئ بالعلوم العربية على الفقيه الجامع لشروط الفتوى ، وتقديم الحائز على شهادة الثانوية العامة على الحائز لشهادة الدكتوراه.
الرابع : أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل عترته أعدال القرآن بنصّ حديثه وهو واجب الاتباع ، فكذلك يجب إتباعهم في كلّ أمر ونهي وهو لازم الإمامة ، وهذا معنى وجوب التمسك بهم.
الخامس : أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رتب الضلال على تركهما معا والهدى على التمسك بهما جميعا ، فالأخذ بأحدهما دون الآخر لا يغني من الحق شيئا ، بل التمسك بأحدهما دون الآخر لا يكون من الأخذ بأحدهما في شيء ، فكما أن المتخلّف عن القرآن لا يصيبه إلاّ الضلال فكذلك المنحرف عن عترته صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يصيبه إلاّ الضلال ، وهذا هو معنى لا علم ولا هدى إلاّ ما كان من طريقهم ، ولا سعادة ولا نجاة إلاّ في سلوك مذهبهم.
السادس : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن التقدم على عترته صلىاللهعليهوآلهوسلم في كلّ شيء ، ورتب الهلاك على المتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم أيّا كانوا ، فهو نصّ صريح لا يقبل التأويل في هلاك المتقدمين عليهم من الغرباء والمتأخرين عنهم من الأجانب ، ولقد فات الآلوسي أن يتمثل بقوم الإمام الشافعي :
ولمّا رأيت النّاس قد ذهبت |
|
بهم مذاهبهم في أبحر الغيّ والجهل |
ركبت على اسم الله في سفن النّجا (١) |
|
وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل |
وأمسكت حبل الله (٢) وهو ولاؤهم (٣) |
|
كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل |
إذا افترقت في الدين سبعون فرقة (٤) |
|
ونيّف كما قد جاء في محكم النقل |
ولم يك ناج منهم غير فرقة |
|
فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعقل |
أفي الفرق الهلاّك آل محمّد |
|
أم الفرقة اللاّتي نجت منهم قل لي |
فإن قلت في الناجين (٥) فالقول واحد |
|
وإن قلت في الهلاّك حفت عن العدل |
فخلّ عليّا لي إماما ونسله |
|
وأنت من الباقين في أوسع الحلّ |
(١) يشير إلى حديث السفينة المشهور بنى الفريقين والمتفق على صحته بين الطائفتين من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق ـ وفي آخر هلك ـ وفي ثالث