تحصيل ما يوجب المغفرة من الله تعالى ، والمسابقة إلى استيفاء الخير ، بقوله عزّ من قائل : ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ) [ آل عمران : ١٣٣ ] فالحكم بتأخيرها عن أوّل أوقاتها حكم بغير ما أنزل الله تعالى ، وهو تشريع محرّم مخالف للقرآن.
ومن ذلك : تشريع أبي حنيفة جواز افتتاح الصّلاة بأي اسم من أسمائه تعالى ، مثل : الله العظيم ، والله الجليل إلى غير ذلك ، وهو مخالف لما كان عليه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والسّابقون الأوّلون ، ومخالف لسنّته صلىاللهعليهوآلهوسلم ومخالف لأئمتهم الثلاثة ، فالحكم بذلك تشريع محرّم.
ومن ذلك : تشريع الشافعي جواز الزيادة على كلمة الله أكبر ، مثل الله عزّ وجلّ أكبر ، والله الجليل أكبر ، وهو مخالف لفعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقوله : ( الله أكبر ) فقط ، ويقول شارح الينابيع على ما في السنن الصحيحة : لقد جرت سيرة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على هذا فقط ، فالحكم بذلك تشريع محرّم.
ومنه : تشريع أبي حنيفة كفاية آية واحدة في الصلاة ولو من غير الفاتحة ، وهو مخالف للسنّة المتواترة بين الفريقين ، من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ) فالحكم بذلك تشريع محرّم.
إلى غير ما هنالك وأضعافه مما يجده القارئ في أمهات كتبهم الفقهية (١) من التشريعات التي ما أنزل الله بها من سلطان ، ومن أراد المزيد فليراجع ثمة حتى يعلم صحة ما نسبه الإمامية إليهم من تشريع الأحكام في الدين ، كأنهم على ما يرون أنهم شركاء لله في تشريع أحكامه من حلاله وحرامه ، أو يرون أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ والعياذ بالله ـ كان جاهلا بتشريعها وأحكامها ، فلم يأت صلىاللهعليهوآلهوسلم بشيء مما جاء به هؤلاء من التشريعات وألصقوها بدينه ، أو أن الله تعالى كان لا يعلم بها وهم علموا بها ، وهل هناك طعن في قداسة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وقداسة دينه غير هذا؟
__________________
(١) تجد كلّ هذه الآراء المخالفة لنصوص القرآن والسنّة القطعية في كتاب الميزان لمحمّد بن عبد الوهاب الشعراني ، في جزئه الأول والثاني فلتراجع.