والعامّة : بأنّه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الرّاوي. وصرّحوا أيضا : بأنّه لا يتعيّن معنى المجمل بحمل الرّاوي له على أحد محتمليه » (١).
إلى أن قال :
« وأمّا الثّاني : فيبنى على توطئة مقدّمة ، وهي : أنّ أدلّة الأحكام منحصرة عند جميع فرق الإسلام على اختلافهم في عددها وشروطها في أمور منها : نقليّة معروفة لا تعرف إلاّ بالسّماع أو المشاهدة والنّقل المسموع المنتهي إليهما.
ومنها : عقليّة معلومة منقسمة إلى مطلقة ومقيّدة ـ بعدم المنافي الرّافع لحكمها من النّقل ـ وإلى مستقلّة ومنضمّة مع السّمع.
وقد اتّفقوا على أنّ الأولى حجّة على من وقف عليها أوّلا ومن يلقيه إليه بالواسطة من طريق التّواتر ونحوه ممّا يوجب العلم ، واختلفوا فيما بلغ منها من طريق الآحاد. واتّفقوا أيضا على أنّ الثّانية حجّة على من أدركها بعقله ، إذا كان من ذوي الإدراك لمثلها ومن أهله ، ما لم يبيّن له خطأه » (٢).
إلى أن قال :
« ثمّ لا ريب أنّ حجيّة ما عبّروا عنه بالخبر والرّواية ونحوهما من أحكامه إنّما هي لكونه حاكيا لما هو الدّليل المقرّر بالأصالة ، وهو السّنة النّبوية وغيرها ، وإذا تعلّق بما ليس بدليل لم يكن من أدلّة نفس الأحكام وإن كان قد يقبل ويعوّل عليه فيما يتعلّق بها أو بغيرها لمقاصد أخرى. وقد أطبق جميع فرق المسلمين ، بل
__________________
(١) كشف القناع : ٤٠٥ ـ ٤٠٨.
(٢) نفس المصدر : ٤٠٩.