حكم عقلي يختصّ اعتباره بنفسه ، مع احتمال قبوله بالنّسبة إلى قول غير المعصوم عليهالسلام أيضا لما مرّ من التّسامح في أمره.
والثّانية : أنّ كلّ ما كان كذلك فهو موافق لقول المعصوم عليهالسلام أو رأيه أو مقتضى الدّليل القاطع أو المعتبر مطلقا أو الحكم الظّاهري الّذي هو مناط التّكليف. وهذه من المسائل الأصوليّة النّظريّة الّتي لا يجوز للفقيه أن يعتمد فيها على غيره ، ولا سيّما مع معركة الآراء ومختلف الأهواء. وإن وافق رأيه فيها رأي ما قبل الإجماع فهو من باب توافق الرّأيين ، لا من التّقليد الممنوع منه بلا ريب. ومن ثمّ بنى كلّ منهم في الأصول والفروع على ما أدّى إليه نظره الثّاقب ، كما هو طريقتهم في سائر المطالب.
وإذا لم يجز للفقيه أن يعتمد فيها على غيره لم يجز له ذلك في النّتيجة المأخوذة منها المعدودة من جزئياتها. وذلك لوجهين : إجماليّ وتفصيليّ.
أمّا الأوّل : فهو أنّها فرعها ومن جزئيّاتها ويجري فيها من الحكم بالصّواب والخطأ ما يجري فيها في الحكم ويوافقها فيه ضرورة. ولذلك لو قال الفقيه : إنّ الحكم متّفق عليه بين مجتهدي العصر ، وكلّ ما كان كذلك فهو حقّ ـ على رأي الشّيخ أو على رأي العامّة ـ فالحكم حقّ ، كان باطلا. بل إنّما يكون حقّا على أحد الرأيين خاصّة. فالحكم في الإجماع المنقول أيضا ذلك ، بل هو أولى به.
ولو قال الرّاوي ـ في إثبات فوريّة شيء ـ : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر به. والأمر للفور ، لم يعتمد إلاّ على إخباره بصدور الأمر منه ؛ لأنّه أمر وجدانيّ ، إلاّ إذا أخبر أيضا بمصادفة الأمر لوضع أو قرينة وجدانيّة ، مقتضيين للفوريّة ، فيعتمد عليه فيهما أيضا ؛ لما ذكر. ولهذا صرّح الشيخ والمرتضى والعلاّمة وغيرهم من محقّقي الخاصّة