مفصّلا ، ولا يستقيم في نفس النّتيجة الّتي هي كالكبرى من الأحكام الذّهنيّة والاعتقادات العقليّة الّتي يختصّ حجيّتها بمدركها ومقلّديه » (١).
إلى أن قال :
« الثّاني : أنّ النّاقل الثّقة ادعى حصول العلم له من الإجماع بطريق الانكشاف رأي الإمام عليهالسلام أو غيره ممّا يجب العمل به فيجب التّعويل عليه كما يجب فيما يدعي العلم به بالسّماع أو المشاهدة ؛ لأنّ المنشأ أمور محسوسة له حصل منها العلم بما هو حجّة وهو المناط ولا دخل لطريقه ولا يختلف الحكم باختلافه ، فالمستند تنقيح المناط المشترك بين الأمرين. وفساد ذلك ظاهر ممّا بيّناه سابقا. مع أن التّعويل على العلم المذكور الّذي هو المقيس ليس لنصّ » (٢).
إلى أن قال :
« الثّالث : أنّ انسداد باب العلم يقتضي جواز العمل بالظّن مطلقا ؛ فيجوز العمل بالإجماع المنقول لحصول الظّن من ذلك مع وثاقة النّاقل. وخروج بعض الظّنون بالإجماع لا يقتضي خروجه ؛ لمكان الخلاف.
وفيه : أوّلا : أنّ الخلاف المعتدّ به هنا إنّما هو باعتبار نقل الكاشف لا المنكشف كما سبق » (٣).
إلى أن قال ـ بعد ذكر أجوبة ـ :
__________________
(١) المصدر نفسه : ٤٥٦.
(٢ و ٣) المصدر السابق : ٤٦٠.