والّذي يقتضيه النّظر ـ وفاقا لشيخنا قدسسره وغير واحد ـ عدم حجيّة نقل الإجماع من حيث الخصوص ؛ لعدم ما يقتضيها ممّا يكون تامّا عندنا. وإن كان بعض ما استدلّوا به على حجيّة الخبر من حيث الخصوص ـ على تقدير تماميّته ـ قاضيا بحجيّته أيضا ، إلاّ أنّ أكثر ما أقاموه على حجيّته ممّا يكون تامّا لا يقضي بحجيّة الإجماع المنقول ، وبعض ما لا يكون تامّا لا يقتضيها أيضا ـ على تقدير التّماميّة ـ واقتضاء ما لا يكون تامّا حتّى في مسألة حجيّة الخبر ، لا يفيد شيئا إلاّ في المسألة الفرضيّة.
توضيح ذلك : أنّهم استدلّوا لحجيّة خبر الواحد من حيث الخصوص في الجملة ـ بالأدلّة الأربعة : الإجماع بقسميه قولا وعملا والعقل والسّنة الثّابتة بالأخبار المتواترة ـ التي ستمرّ عليك ـ والكتاب.
أمّا الأوّل : فانتفاؤه في المقام أوضح من أن يحتاج إلى البيان ؛ ضرورة اعتراف المثبتين : بكون المسألة خلافيّة وأنّه لم يعهد دعوى الإجماع في المسائل الفرعيّة في أزمنة الأئمة عليهمالسلام حتّى يدّعى الإجماع عملا على العمل بها.
أمّا الثّاني : فلأنّ القاضي منه بحجيّة الخبر من حيث الخصوص هو الانسداد الّذي ادّعوه في خصوص موارد الأخبار من حيث العلم الإجمالي بصدور أكثرها من النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام لا ما يقتضي حجيّة الظن مطلقا عند التّحقيق ، كقبح ترجيح المرجوح على الرّاجح ، أو وجوب دفع الضّرر المظنون ، ونحوهما ، وإن ذكره غير واحد لإثبات حجيّة الخبر من حيث الخصوص ، ومن المعلوم انتفاؤه في المقام أيضا.