(١٠٠) قوله قدسسره : ( وعدم قبول الشّهادة ... إلى آخره ). (١) ( ج ١ / ٢٦٨ )
أقول : ما أفاده قدسسره دفع لتوهّم ما يرد على النّقض ؛ من حيث إنّه إذا أمكن صيرورة شمول حكم العام لبعض الأفراد واسطة لإثبات فرد آخر منه ، يتعلّق به حكم العموم ، فما المانع من إثبات شهادة الفرع شهادة الأصل؟ فيحكم بها بمقتضى أدلّة اعتبار الشّهادة مع أنّهم لم يلتزموا به.
وحاصل وجه الدّفع ـ مضافا إلى الالتزام به في الجملة عندهم ، كما إذا تعذّر حضور الأصل من جهة مرض أو مانع آخر ـ : أنّ المانع من القبول في المثال والفرض هو استفادة اعتبار إقامة الشّهادة على الحقّ عند الحاكم وفي محضره من دليل اعتبار الشّهادة في صورة الإمكان.
(١٠١) قوله قدسسره : ( وثانيا : بالحلّ ... إلى آخره ) (٢). ( ج ١ / ٢٦٨ )
أقول : حاصل ما أفاده قدسسره ـ وإن كانت العبارة قاصرة عن بيانه في أوّل النّظر ـ : هو أنّ الممتنع على تقدير التّسليم هو شمول حكم العام لما صار من الأفراد شموله للفرد المفروغ عن فرديّته واسطة لثبوته ـ كما في المثال المذكور ؛ حيث إنّه بعد حمل صادق أو كاذب على كلّ خبريّ يوجد عنوان الخبريّة ، ويحدث لنفس هذه القضيّة ، فيمتنع تعلّق المحمول على نفسها ، لا لما صار الشّمول لبعض الأفراد واسطة لإثباته ، كما في المقام ؛ ضرورة أنّ وجود خبر المفيد مثلا في نفس الأمر لا يتوقّف على إخبار الشّيخ قدسسره عنه ، فضلا عن أن يتوقّف على اعتباره.
__________________
(١) أنظر هامش فرائد الاصول : ج ١ / ٢٦٨ رقم (١).
(٢) انظر هامش رقم (٢) من : ج ١ / ٢٦٨.