والفرق بين الأمرين لا يكاد أن يخفى ، هذا.
والحقّ أن يحرّر المقام بتقديم الجواب الثّالث على الثّاني وتبديل عنوانهما وجعل كلّ منهما جوابا حلّيّا ؛ ضرورة أنّ الجواب لا يخرج عن النّقض والحلّ.
ويجاب ثانيا : بمنع امتناع الشّمول حتّى فيما كان واسطة للثّبوت سواء جعلت القضيّة حقيقيّة شاملة للأفراد الخارجيّة والفرضيّة ، أو عرفيّة شاملة لجميع ما يتحقّق في الخارج ، من أفراد الموضوع في الماضي والحال ، أو الاستقبال بالنّسبة إلى زمان التكلّم بالقضيّة ، والتّرتيب بحسب الوجود فضلا عن مجرّد التّأخر ، لا يمنع من الشّمول قطعا. فإذا فرض وجود عنوان الخبريّة بعد الحمل في المثال المذكور ، فأيّ مانع من شمول المحمول؟ وليس إلاّ مجرّد التّرتيب في الوجود ، وهو لا يمنع بعد فرض تحقّق المحمول بكلّ ما يتصف بعنوان الخبريّة ولو بعد زمان التكلّم.
وإن كان المنع راجعا إلى منع وجود أصل الفرد والعنوان من توسيط الشّمول ، فهو إشكال آخر ، لا تعلّق له بالإشكال المذكور ، مضافا إلى مخالفته للحسّ والوجدان ، كما هو المشاهد في المثال المذكور. ومن هنا ذكر في « الكتاب » : ( بل لا قصور في العبارة ) (١) وإن كان قوله قدسسره : ( فهو مثل ما لو أخبر زيد ... إلى آخره ) (٢) بعد نفي القصور متعلّقا بما ذكره قبل التّرقّي من تسليم القصور.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٢٦٩.
(٢) فرائد الاصول : ج ١ / ٢٧٠.