بجميع الاحتمالات حتّى احتمال السّهو والخطأ والتّوقّف من جهتها ، حتّى يرجع إلى تنزيل خبره منزل خبر المعصوم ، ومعاملة المعصوم مع العادل أمر واضح لا سترة فيه بعد أدنى تأمّل في الآية.
وتعليل وجوب التّبين في خبر الفاسق فيها وإن كان أمرا معقولا في نفسه لا يحيله عقل ، بل وقع في الشّرعيّات ، كما في الرّجوع إلى المفتي ونحوه ممّا يجب البناء فيه على تصويب المخبر في اعتقاده.
ثمّ إنّ منشأ الظّهور الّذي أفاده قدسسره بقوله : « والظّاهر منه ... إلى آخره » (١) الراجع إلى الوجهين ـ أحدهما : دلالة الآية عليه ؛ من حيث إناطة الحكم فيها بالفسق والعدالة حين الإخبار ولو على مفهوم الشّرط كما هو المسلّم عندهم ؛ إذ لم يحتمل أحد اعتبار العدالة في جميع موارد اعتباره ؛ اعتبار حين التحمّل. ثانيهما : دلالة التعليل المذكور فيها عليه ـ ممّا لا يرتاب فيه.
إمّا لدلالة الآية على كفاية وجود فسق المخبر حين خبره في الرّد وإن كان عدلا حين التحمل والعمل وكفاية عدالته حين الإخبار ، وإن كان فاسقا حين التحمّل والعمل. فهي من جهة تعليق الحكم على المشتق الظّاهر في تلبّسه بالمبدأ حين الإخبار والنّبأ.
مضافا إلى كونه أمرا مسلّما مفروغا عنه عندهم ـ على ما عرفت الإشارة إليه : من كونه اتّفاقيّا في جميع موارد اعتبار العدالة إلاّ في باب الإفتاء ؛ حيث إنّ
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ١٨١ وفي الكتاب : « الظاهر منها ... ».