المعتبر فيه العدالة حين العمل ، لا حين الإفتاء ، وإن اشترك مع غيره في عدم الاعتبار حين التّحمّل والتّرجيح والاستنباط ـ وإلى دلالة الأخبار عليه كالواردة في كتب بني فضال (١).
وغيرها فتأمّل (٢).
وأمّا استلزام ذلك لظهور الآية فيما أفاده فهو ظاهر ؛ حيث إنّ الخطأ في الاعتقاد ينشأ غالبا من التّحمّل وصيرورة الفاسق حين التّحمّل عادلا لا حين الإخبار لا يرفع خطأه في حدسه واعتقاده ، فلا فرق بين الفاسق والعادل حين الإخبار من جهة احتمال الخطأ في الاعتقاد حين التّحمل.
وإنّما الفرق بينهما من حيث مزيد احتمال التّعمّد في الكذب في الأوّل دون الثّاني ؛ حيث إنّه مرجوح في الثّاني دون الأوّل.
نعم ، ما أفاده مبنيّ على دلالة الآية على اعتبار العدالة من حيث الطّريقيّة مع قطع النّظر عن التعليل وإلاّ لم يكن وجها آخر في قبال التّعليل كما لا يخفى.
__________________
(١) الغيبة للشيخ الطوسي : ٣٨٧ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٠٢ ـ ح ٧٩ باب وجوب العمل بأحاديث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي الحديث عن أبي محمد الحسن بن علي عليهمالسلام : انه سئل عن كتب بني فضال. فقال : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا.
(٢) وجه التأمل : ( ان الأخبار الواردة إنما دلّت على عدم قدح انحرافهم في العمل بما رووا وحال الإستقامة ، وأما عدم اعتبار العدالة حين التحمّل وكفاية مجرد العدالة حين الإخبار فلا بد أن يستفاد من إطلاقها وليس لها إطلاق بعد فرض ورودها في الأشخاص الغير المختلفين حالتي التحمل والاخبار من حيث العدالة والفسق فتدبر ). منه دام ظلّه العالي.