__________________
يتوقف عليه التمكّن من إرشاد الجاهل وهداية الضال.
وأعجب منه التمسك بإطلاقه وعدم اعتبار إفادة خبرهم العلم ؛ ضرورة ان نفس الإنذار لا يتحقق إلاّ بإفادة العلم أو الاحتمال الذي لا يندفع باصل كقبح العقاب بلا بيان الذي لا يدفع الخوف في احتمال ضرر دنيوي.
وأقبح من هذا ما نسجته العامّة أيضا من أن لفظ « لعلّ » بعد انسلاخه من معنى الترجّي ظاهر في كون مدخوله محبوبا للمتكلّم ، ولا معنى لندب الحذر فثبت وجوبه ؛ فإن هذه اللفظة ليست موضوعة إلاّ للدلالة على ان ما بعدها محتمل الوقوع.
إما للشك والجهل وإمّا لكونه على وجوه مختلفة لا يمكن الحكم فيه بالوقوع على الإطلاق وأمّا خصوص الترجّي فلا ، قال :
لا تهين الفقير علّك أن |
|
تركع يوما والدهر قد رفعه |
وحيث ان الانذار ليس علّة تامة للحذر فلا بد أن تذكر الغاية بعد كلمة « لعلّ » فلا دلالة إلاّ على انّ الإنذار إنّما هو لحصول هذه الغاية وهو : إهتداء الناس المحتمل ترتّبه على التبليغ.
وأمّا الإستدلال بوجوب الاخبار على تقدير الثبوت على التعبّد بالقبول فهو أوضح فسادا ؛ فإنه يمكن أن يحصل به منفردا أو مع انضمام الوثوق والعلم ، فهذا هو المنشأ للوجوب ، كما أن وجوب أداء الشهادة لا يستلزم كون شهادة العادل الواحد علة تامّة للحجّيّة ، بل شهادة العدلين أيضا قد ترد بالجرح وبالمعارضة مع المساوي والأقوى ، وفي المقام كلمات لا تصلح لأن نتعرّض لها بالإبطال لوضوح فسادها. إنتهى. محجة العلماء : ج ١ / ٢٦١.