الواحد ومعادله لا التّخيير في مؤدّاهما ، مع أنّه أيضا غير مستقيم ، كما عرفت.
ولقد كان له أن يتمسّك أيضا : بأنّ خبر الواحد قد يقتضي الوجوب التّعيني فلا يعقل أن يجب على التّخيير العمل بالواجب التعيني.
وما ذكره : من أنّ التّخيير في المسألة الأصوليّة راجع إلى التّخيير بين اعتقاد الوجوب وعدمه غير مستقيم ، بل راجع إلى التّخيير في البناء على حجيّة كلّ من الدّليلين.
وأما ما ذكره : من أنّ التّخيير هنا في مقام الاختيار ، والتّخيير بين الخبرين المتعارضين والفتاوى المتعارضة تخيير عند الاضطرار ، فإن أراد أنّ التّخيير في الصّورتين ، إنّما يثبت حال الاضطرار ، فهو لا ينافي التّنظير. وإن أراد أنّ التّخيير بين الدّليلين لا يكون إلاّ عند الاضطرار ، فهو في محلّ المنع.
ثمّ لا يذهب عليك أنّ ما ذكره من أنّ الاستحباب يجمع مع الوجوب التّخييري قد أوضحنا فساده في بعض مباحث النّهي » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وأنت خبير بأنّ ما أفاده المحقّق القمّي قدسسره في المقام ، وإن لم يخل عن أنظار ، إلاّ أن ما أفاده هذا الفاضل من النّظر في كلامه لا يخلو عن أنظار أيضا غير مخفيّة على المتأمّل ، يطول المقام بذكرها.
__________________
(١) المصدر السابق : ٢٧٣.