(١٠٩) قوله قدسسره : ( كما في قولك : تب لعلّك تفلح ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٧٧ )
أقول : تمام الأمثلة المذكورة لما لا يكون متعلّقا للتّكليف ؛ ضرورة أنّ الفلاح ودخول الجنّة وتذكّر الغير وخشيته ، ليس ممّا يقبل لتعلّق التّكليف. وهذا لا ينافي لزوم ما يكون سببا لها ، وتعلّق التّكليف به ، فإن كانت الغاية ممّا يتعلّق التكليف به ، فيجب بوجوب ذيها ، وإلاّ فيجب تحصيلها بفعل ما يكون سببا لها ، هذا وقد يقال : إنّ وجوب النّفر ، والإنذار مستلزم لوجوبها ؛ من حيث إنّ وجوب الشّيء يستلزم وجوب ما يجب له ، كما حقّق في بحث مقدّمة الواجب. وعلى هذا القول يلزم كون الغاية ممّا يقبل تعلّق التّكليف مطلقا فتدبّر.
(١١٠) قوله قدسسره : ( فإن قلت : المراد بالنّفر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٧٨ )
أقول : المراد أنّه كما يترتب التّفقّه والبصيرة في الدّين قهرا على الجهاد كذا يترتب الإنذار والإخبار عند رجوعهم إلى المدينة قهرا بحكم العادة عليه ، كما يشاهد من المسافرين إلى غير الجهاد من الأسفار ؛ فإنّهم لا يزالون يخبرون عمّا وقع في أسفارهم فاللاّم ليس للغاية ، بل للعاقبة. فالإخبار ليس واجبا ، حتّى يلزم من وجوبه وعدم قبوله لغويّته.
(١١١) قوله قدسسره : ( قلت : أوّلا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٧٨ )
أقول : المراد أنّه بعد الفراغ عن ظهور الآية في إيجاب النّفر للتّفقّه والإنذار من حيث ظهور اللاّم في الغاية ، وأنّ الأمر بالنّفر من جهة ليس هناك قرينة للمعتبرة