صارفة عن هذا الظّهور ؛ فإنّ ظهور السّياق ـ على تقدير تسليمه ـ ليس من الظّهورات اللّفظية ، حتّى يزاحم ظهور اللّفظ. فضلا عن أن يصير متقدّما عليه ، وقرينة صارفة له.
(١١٢) قوله قدسسره : ( وثانيا : لو سلّمنا (١) ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٧٩ )
أقول : ليس المراد أنّ مدلول الآية أمران وشيئان ، بل المراد : أنّ الغرض من الآية ومفادها بعد الإغماض ، بيان كيفيّة الخروج إلى الجهاد المفروغ وجوبه المعلوم من الخارج ، وأنّه يجب على النّافرين إلى الجهاد أن يخرج من كلّ فرقة طائفة ؛ لتحصيل التّفقه والإنذار ، حتّى يحصل الغرض من الجهاد وتعلّم الأحكام معا ؛ حيث إنّه واجب كفائيّ ، هذا.
وقد يناقش فيما ذكره من التّقريب لهذا الجواب : بأنّ تعيين الكيفيّة الخاصّة لمجرّد الجهاد من جهة الدّلالة على كونه واجبا كفائيّا وأنّ تخليّة المدينة خلاف الحكمة والانتظام ، وإلاّ عورض : بأنّ التّعلّم كالجهاد يحصل الغرض المقصود منه بفعل الكلّ والبعض معا ، فأيّ داع لتعيين البعض؟ فما هو الجواب هو الجواب.
(١١٣) قوله قدسسره : ( وثالثا : أنّه قد فسّر الآية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٧٩ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الاستعانة بالرّواية على إثبات دلالة الآية على حجيّة الخبر ـ مضافا إلى أولها إلى التّمسّك بالسّنة والمفروض التّمسك بالكتاب ـ
__________________
(١) كذا وفي الكتاب : لو سلّم.