محلّ مناقشة ؛ لما عرفت مرارا : من عدم جواز التّمسك منعا وإثباتا في مسألة حجيّة خبر الواحد بخبر الواحد المجرّد ، مع أنّه معارض بما سيذكره من الأخبار الكثيرة الدّالة على خلافه ، وبأنّه لا دليل على اعتبار التّفسير المذكور على تقدير حجيّة خبر الواحد مطلقا ؛ حيث إنّه غير مرويّ عن الأئمّة عليهمالسلام.
(١١٤) قوله قدسسره : ( فليس في هذه الآية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٨٢ )
أقول : المراد من التّخصيص ما عرفت مرارا : من أنّه مجرّد رفع اليد وترك العمل بما دلّ على حرمة العمل بغير العلم ، لا معناه الظّاهر المقابل للورود والحكومة.
ثمّ إنّ المراد من قوله قدسسره : ( ولذا استشهد الإمام عليهالسلام ... إلى آخره ). (١) ليس الاستشهاد باستشهاد الإمام عليهالسلام على إرادة ما ذكره من الآية الشّريفة ، حتّى يمنع منه بكون الأخبار المذكورة أخبار آحاد لا يعتبر في المقام على تقدير تسليم كونها من الآحاد ، بل الغرض ظهور المعنى المذكور من نفس الآية ، مع قطع النّظر عن كلّ شيء ، وكون استشهاد الإمام عليهالسلام منطبقا عليه ، فتدبّر.
(١١٥) قوله قدسسره : ( الثّاني : أنّ التّفقّه الواجب ليس ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٨٢ )
أقول : حاصل ما أفاده : أنّ الغرض من الآية وأمثالها تعلّم الأحكام الدّينيّة الثّابتة من النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الّتي بلّغها من الله إلى المكلّفين على النّافرين ، والإنذار
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٢٨٢.