__________________
نعم ، يمكن التعدّي عنه إلى غيره لو وجد مثل هذا الخبر ناهضا على حجّيّة غير هذا النحو.
والإنصاف : حصول القطع بصدور واحد ممّا دلّ منها على حجّيّة خبر الثقة ، ولا يخفى ظهور هذه الطائفة في أن اعتبار هذا الوصف في المخبر إنّما هو لأجل حصول الوثوق بالصدور ، ففي الحقيقة تكون العبرة به لا بها ، فلو حصل من غيرها يكون مثله في الإعتبار ، ومن المعلوم عدم إنحصار أسباب الوثوق بالصدور بوثاقة الرّاوي ، بل هي تكون في الأخبار المدوّنة في الكتب المعتبرة سيّما الكتب الأربعة التي عليها المدار في الاعصار والأمصار ، وما يحذو حذوها في الإعتبار كثيرة جدّا :
منها : وجود الخبر في غير واحد من الأصول المعتبرة المتداولة في الأعصار السابقة.
ومنها : تكرّره ولو في أصل واحد بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة.
ومنها : وجوده في أصل معروف الإنتساب الى من أجمع على تصديقه ، كزرارة ونظراءه وعلى تصحيح ما يصحّ عنه كصفوان بن يحيى وأمثاله.
ومنها : كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين السلف الوثوق بها والإعتماد عليها ولو لم يكن مؤلّفوها من الإماميّة.
إلى غير ذلك مما لا يخلو عن أكثرها الكتب التي ألّفت لتكون مرجعا للأنام في الأحكام.
ويشهد على ذلك ـ أي على كون العبرة على الوثوق بالصدور مطلقا ـ : انه كان المتعارف بين القدماء على ما صرّح به الشيخ بهاء الدين في « مشرق الشمسين » إطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضي الإعتماد عليه. أو إقترن بما يوجب الوثوق به والرّكون اليه ولم يكن