وأكثر أخبار التّرجيح ـ كالمشتملة على التّرجيح بالأوصاف (١) ـ دلالة على مناط الحجيّة ؛ فإنّ التّرجيح بالأعدليّة مثلا يدلّ على إناطة الحجيّة بالعدالة ، وإلاّ كان الأولى بل المتعيّن التّرجيح بها لا بالأعدليّة.
نعم ، التّرجيح بالأصدقيّة في المقبولة (٢) وبالأوثقيّة في المرفوعة (٣) ؛ يدلّ على كون اعتبار العدالة من حيث الطّريقيّة إلى الوثاقة لا الموضوعيّة ، فيكون العبرة بالوثاقة لا بالعدالة ، فتدبّر.
ثمّ إنّ اختصاص مورد المقبولة صدرا باختلاف الحكمين ، لا ينافي الاستدلال بها للمقام ؛ لما سيأتي في محلّه مفصّلا : من أنّ المراد من الحكومة فيها : الحكم في الشّبهة الحكميّة من حيث إيراد الحديث.
(١٣٤) قوله قدسسره : ( ومنها : ما دلّ على إرجاع آحاد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩٩ )
أقول : لا يخفى عليك حصول القطع من هذه الطّائفة كالطّائفة الواقعة في
__________________
الجهم ».
(١) الكافي الشريف : ج ١ / ٦٧ باب « اختلاف الحديث » ـ ح ١٠ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١٠٦ باب « وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة » ـ ح ١ كما رواه في الفقيه : ج ٣ / ٥ ـ ح ٢ ، والتهذيب : ج ٦ / ٣٠١ ـ ح ٨٤٥.
(٢) أنظر المصدر السابق.
(٣) عوالي اللئالي : ج ٤ / ١٣٣ ـ ح ٢٢٩ ، عنه مستدرك الوسائل : ج ١٧ / ٣٠٣ باب « وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفيّة العمل بها » ـ ح ٢.