علاج المتعارضين من الأخبار بحجيّة الخبر العلمي في الجملة ؛ فإنّا نعلم بأنّ مناط الرّجوع ليس إفادة خبر المرجع العلم ولو بعد الإرجاع ؛ ضرورة أنّ إرجاع الإمام عليهالسلام لا يوجب عصمته ، مضافا إلى منافاته لما أشير فيه إلى المناط من هذه الطّائفة ، بل لما صرّح فيه بالمناط وعنوان الرّجوع ، بل اشتمال الرّاوي المرجع على صفة أوجبت حجيّة إخباره لغيره ، فإن كان ما دلّ على المناط من هذه الطّائفة قطعي الصّدور ، فلا بدّ أن يرجع إليه في تشخيص تلك القضيّة ، وإلاّ فلا بدّ من الأخذ بما هو المتيقّن اعتباره ، على تقدير حجيّة خبر الواحد وبعد التّعدي عن الأشخاص المعيّنة بحكم الضّرورة وتسليم الخصم ودلالة الأخبار على علّة الحكم الموجبة للتّعدي ودورانه مدارها ، يحكم بحجيّة خبر كلّ من وجد فيه الصّفة المفروضة.
وهذا معنى حجيّة خبر الواحد المجرّد ، وإن كان إبطال القول بعدم الحجيّة رأسا لا يتوقّف على التّعدي عن الآحاد المذكورة في الرّوايات ، كما هو واضح.
(١٣٥) قوله قدسسره : ( وهذه الطّائفة ـ أيضا ـ مشتركة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠١ )
أقول : إناطة أكثر هذه الطّائفة قبول الخبر بالوثاقة كبعض الطّائفة الأولى ، في كمال الوضوح والظّهور ، بل في بعضها دلالة واضحة على كونها من المسلّمات عند السّائل. ومن هنا وقع سؤاله عن الصّغرى وهو وثاقة الرّاوي ، حتّى يترتّب عليه الكبرى ، وهو أخذ معالم الدّين ، إلاّ أنّ حمل الوثاقة في هذه الطّائفة على مجرّد أمانة الرّاوي في نقل الرّواية بل الاطمئنان بصدقه ، ولو استند إلى القرائن