فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرّئيس ، مثل النّظر في أموال القاصرين ؛ لغيبة أو موت أو صغر أو سفه.
وأمّا تخصيصها بخصوص المسائل الشّرعيّة ، فبعيد من وجوه :
منها : أنّ الظّاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة ، لا الرّجوع في حكمها إليه.
ومنها : التّعليل بكونهم « حجّة عليكم وأنا حجّة الله » فإنّه يناسب الأمور الّتي يكون المرجع فيها هو الرّأي والنّظر ، فكان هذا منصب ولاة الإمام عليهالسلام من قبل نفسه عليهالسلام ، لا أنّه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام عليهالسلام وإلاّ كان المناسب أن يقول : حجج الله عليكم ، كما وصفهم في مقام آخر بأنّهم « أمناء الله تعالى على الحلال والحرام » (١).
ومنها : أنّ وجوب الرّجوع في المسائل الشّرعيّة إلى العلماء الّذي هو من بديهيّات الإسلام من السّلف إلى الخلف ، ممّا لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب ، حتّى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه ، بخلاف الرّجوع في المصالح
__________________
(١) يريد الإشارة الى مثل الحديث الوارد عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام في زرارة ونظرائه حيث قال صلوات الله عليه : بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ومحمّد بن مسلم وزرارة أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوّة واندرست. أنظر رجال الكشي : ج ١ / ٣٩٨ برقم ٢٨٦ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٧ / ١٤٢ باب « وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث » ـ ح ١٤.