العامّة إلى رأي أحد ونظره ... إلى آخره ما أفاده في معنى الرّواية » (١).
وأنت إذا تأمّلت فيه لم يبق لك ريب في عدم دلالة الرّواية أصلا على حكم نقل الحديث ممّن ليس له معرفة نظريّة بالأحكام الشّرعيّة ، وإن سلمت دلالتها على حكم الإفتاء ؛ فإنّه لا تعلّق له بالمقام.
ثمّ إنّ اختصاص الرّواية بالعدول على تقدير تسليم الدّلالة ليس قابلا للإنكار ؛ فإنّ الفاسق لا أهليّة له لنصب الإمام عليهالسلام له.
(١٣٧) قوله قدسسره : ( ومثل الرّواية المحكيّة عن العدّة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٢ )
أقول : لا إشكال في صراحة الرّواية في عدم اعتبار العدالة في حجّيّة الرّواية في الجملة ، إلاّ أنّها خبر واحد لا يجوز الاستدلال بها على حجّيّة خبر الواحد بالنّسبة إلى الجهة الّتي تفارق سائر الأخبار.
(١٣٨) قوله قدسسره : ( ومثل ما في الإحتجاج ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٠٢ )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ المراد من التقليد في « الرّواية » بل « الآية » كما يظهر بالتّأمّل في الرّواية من أوّلها إلى آخرها ، هو متابعة قول الغير وإخباره ، مطلقا سواء كان عن اجتهاده ورأيه أو عن المسموعات ، فيشمل العمل بروايته كما أنّه يشمل التّقليد الاصطلاحي. كما يشهد له قوله عليهالسلام : « ولذلك ذمّهم لما قلّدوا من
__________________
(١) المكاسب : ج ٣ / ٥٥٥ ـ ٥٥٦.