حيث كونه طريقا إليه ـ وبين كون المعتبر اعتقاده بالواقع ـ ولو كان بملاحظة الطريقيّة ـ من غير فرق بين الموضوعات والأحكام.
فكلّما كان مفاده اعتبار خبر العادل من الحيثية الأولى فمفاده عدم الاعتناء بخصوص احتمال تعمّد كذبه في الإخبار ، لا البناء على تصويبه في اعتقاده ونظره.
وكلّما كان مفاده اعتبار خبره من حيث كشفه عن اعتقاده المعتبر في الحقيقة ؛ فالمستفاد منه البناء على تصويبه في اعتقاده في مرحلة الظّاهر ـ ولو من جهة كون اعتقاده طريقا ـ والمستفاد من الآية وأمثالها ـ ممّا دلّ على حجيّة خبر العادل في الأحكام والموضوعات من حيث كشفه عن الواقع ـ هو الوجه الأوّل.
والمستفاد لما دلّ على رجوع العامي إلى المجتهد في الأحكام الشّرعيّة ـ هو الوجه الثّاني.
ومن هنا لم يستدلّ أحد من الأصحاب على وجوب التّقليد بآية النّبأ ، واستدلّوا عليه بآيتي النّفر والسّؤال ، بالتّقريب الّذي سيأتي بيانه في محلّه.
(٨) قوله قدسسره : ( فإن قلت : فعلى هذا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٨٣ )
أقول : هذا السّؤال متوجّه على التّقريب الّذي بنى عليه الأمر في المراد من الآية ، وكون المقصود منها : اشتراط التّبين الخارجي عن حال خبر الفاسق ؛ من حيث احتمال التّعمد في الكذب من جهة عدم ما يوجب مرجوحيّته من الدّاخل.
بخلاف خبر العادل الموجود فيه ما يوجب مرجوحيّة الاحتمال المذكور ، مع مساواتهما من جهة سائر الاحتمالات.
فإذا فرض إخبار الفاسق عن الموضوعات عن حسّ بعنوان الشّهادة مع