(١٦٧) قوله قدسسره : ( أقول : المعترض حيث ادّعى الإجماع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٥ )
أقول : ما أفاده قدسسره مبني على كون مراده من نفي الخلاف الإجماع القولي كما هو الظّاهر ، وقد يناقش فيما أفاده : بأنّ الخصم لم يتمسّك في جميع موارد ثبوت التعبّد بالخبر بالإجماع ، حتّى كان من تلقين خصمه ، بل إنّما ذكر في الجواب : « أنّ هذه مقامات ثبت فيها التّعبّد بأخبار الآحاد من طرق علميّة من إجماع وغيره ... إلى آخر ما ذكره » (١) ، فأين تمسّكه في الموارد المذكورة بخصوص الإجماع حتّى كان من تلقين المعترض؟
(١٦٨) قوله قدسسره : ( ولو ادّعى استقرار سيرة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٥ )
أقول : للخصم منع السّيرة على وجه يكشف عن رأي المعصوم عليهالسلام أوّلا ، ومنع جواز قياس المقام به بعد حرمة القياس عندنا ثانيا ؛ إذ قيام السّيرة على العمل بالظّن في بعض الموارد لا يقتضي العمل بغيره بعد الاتّفاق على كون الأصل حرمة العمل بغير العلم ، فكما لا يجوز قياس أمارة لم تثبت حجيّتها بأمارة ثبت حجيّتها ، كذلك لا يجوز قياس مورد لم تثبت حجيّة الظّن فيه على مورد ثبت حجيّة الظّن فيه ، كقياس الموضوعات بالأحكام أو العكس. فالتّقريب بما ذكره لا يكون أبعد عن الرّد ، ومن هنا أمر قدسسره بالتّأمّل. ويحتمل كون الوجه فيه ما ذكرنا أوّلا في قوله :
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٣٤٤.