( أقول : ... إلى آخره ) (١) بعد نقل كلام السيّد ، فتدبّر ، هذا.
ثمّ إنّه يلحق بالتّقرير المذكور في « الكتاب » ما ذكره بعض الأعلام من محقّقي المتأخّرين عند تقرير وجوه الإجماع : من اتّفاق جميع أهل الشّرائع على توسيط أخبار الثّقات بينهم وبين صاحب شرعهم ونبيّ عصرهم وزمانهم ومن يقوم مقامه من غير توقّف في ذلك أصلا ، وتقرير جميع الأنبياء والأولياء لهم على ذلك ، وهذه طريقتهم وسجيّتهم إلى زمان خاتم النّبيّين وسيّد المرسلين وأوصيائه الطّيبين الطّاهرين « سلام الله عليهم أجمعين » بحيث كان هذا المطلب مسلّما عندهم مركوزا في نفوسهم.
ومن هنا وقع السّؤال في بعض الرّوايات عن وثاقة الرّاوي ، بحيث يظهر منه كون أصل الرّجوع إلى خبر الثّقة أمرا مسلّما مفروغا عنه لا يحتاج إلى السؤال عنه أصلا ولم يعهد من نبيّ أو وصيّ ـ من آدم « على نبيّنا وعليهالسلام » والخاتم صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بينهما ـ إيجاب الأخذ بخصوص الطّرق العلميّة بالسّؤال عنه بلا واسطة أو بوسائط علميّة ؛ ضرورة استحالة تحقّق ذلك لجميع المكلّفين بالنّسبة إلى آحاد الأحكام عادة بعد فرض ابتناء التّبليغ على الوجه المتعارف المعهود في تبليغ المطالب إلى عموم النّاس. ومن هنا ترى المكلّفين يعتمدون على إخبار الثّقة عن فتوى مرجعهم وفقيه عصرهم من دون تأمّل في ذلك ؛ حتّى يسألوا عن جواز الاعتماد بنقله.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٣٤٥.