يجب من حيث كونه طريقا إلى الواقع لا من حيث هو.
وليس هذا من جهة ترجيح أحد المتعارضين على الآخر بالظّن حتّى يقال : إنّه كيف يتصوّر التّرجيح بين ما لم يثبت حجيّته من الأخبار المتعارضة؟ بل من جهة أنّه غاية ما يمكن الأخذ به من باب امتثال الواقع المردّد ؛ لأنّ الغرض عدم إمكان الاحتياط وإحراز الواقع على وجه اليقين لمكان التّعارض.
وممّا ذكرنا كلّه يظهر : تطرّق المناقشة إلى قوله قدسسره : ( بل ربّما يدّعى ... إلى آخره ) (١) فإنّ المقام حقيق أن يقال بدل ما عرفت : « فيجب بحكم العقل العمل بكلّ خبر يحتمل صدوره في غير مورد التّعارض ... إلى آخر ما عرفت ».
وربّما يدّعى وجوب العمل بخصوص مظنون الصّدور بتوهّم قيام الدّليل على عدم وجوب الاحتياط في المقام إلاّ أنّ العذر في سوق التّحرير على النّمط المسطور عدم كونه في مقام التّحقيق بل في مقام مجرّد ذكر وجوه المسألة أو كونه في مقام بيان ما اعتمد عليه في سالف الزّمان لا بيان ما يقتضيه التّحقيق عنده لا حقا من مقتضى العلم الإجمالي.
(١٨١) قوله قدسسره : ( والجواب عنه أوّلا ... إلى آخره ) (٢). ( ج ١ / ٣٥٧ )
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٣٥٧.
(٢) قال شيخ الكفاية قدس الله تعالى نفسه الشريفة :