__________________
« لا يخفى ان العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة عن الحجج المعصومين « صلوات الله عليهم أجمعين » فيما بايدينا من الأصول والكتب المعتبرة إذا كان بمقدار يفي بمعظم الفقه بحيث لا يبقى معه علم بالتكليف إجمالا فيما عدا الموارد التي دلّت على التكليف فيها نمنع عن تأثير العلم الإجمالي بوجود التكليف بينها وبين سائر الأمارات التي لم ينهض دليل على اعتبارها ، وذلك لأنه حينئذ لم يعلم بتكليف آخر غير ما اقتضته تلك الأخبار الصادرة كي يراعى ويحتاط في غير ما يكون من محتملاتها من الرّوايات من موارد سائر الأمارات ، كما اذا كانت تلك الأخبار معلومة تفصيلا ، فكما ان العلم الإجمالي بالتكاليف بين هذه الأطراف حينئذ لا يوجب الاحتياط في خصوص أطرافه بالأخذ بكل خبر مثبت منها.
والحاصل : انه يكون حال العلم الإجمالي بالتكاليف بين الأخبار وسائر الأمارات مع العلم الإجمالي بوجود أخبار صادرة بينها ، ناهضة بنصوصها أو ظهورها على مقدار من التكاليف قد علمناه بينها وبين سائر الأمارات ، حال العلم الإجمالي بحرمة عشرين شاة في قطيع غنم مع العلم الإجمالي بقيام البيّنة على حرمة العشرين من خصوص البيض ، حيث لا يجب الإجتناب إلاّ عن كل ما كان بيضا من باب الاحتياط (*).
فظهر : ان العلم الإجمالي بوجود أحكام وتكاليف كثيرة بين الروايات وسائر الأمارات لا يوجب الاحتياط في أطرافه إذا علم إجمالا بصدور أخبار منهم عليهمالسلام ناهضة بظهورها أو بنصوصها على المقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف بين تمام الأمارات وإن كان وجوب العمل بالأخبار الصادرة إنّما هو لأجل امتثال أحكام الله الواقعيّة المدلول عليها بتلك