__________________
الأخبار ، إلاّ أنّ احتمال انطباقها على الموارد التي نهض على التكليف فيها خصوص الأخبار الصادرة مع بداهة حجّيّتها وتنجّز التكاليف المدلول عليها وفعليّتها ظاهرا مطلقا أصابت الواقع أو اخطأت عنها ، يكون مانعا عن تنجّزها فيما صادفت غير تلك الموارد من الأطراف.
وسرّه ـ كما أشرنا إليه ـ : إنحلاله إلى العلم الإجمالي بتكاليف فعليّة في خصوصها ومجرّد الإحتمال فيما عداها ، كما لا يخفي. إنتهي. درر الفوائد في حاشية الفرائد : ص ١٢٥ ـ ١٢٦.
(*) أقول : وعلّق الفاضل المحقق الشيخ رحمة الله الكرماني قدس سره على هذا الموضع من كلام المحقق الخراساني قدس سره قائلا :
أقول : حاصل ما ذكره : عدم العلم الإجمالي بوجود التكاليف المنجّزة بين سائر الأمارات وانحصاره في الأخبار.
وأنت تعلم ان ذلك على تقدير الفرض لا ينفع ، وبالنظر إلى الواقع خلاف الواقع ، فإنّا نعلم إجمالا بوجود التكاليف المنجّزة بين سائر الأمارات كما نعلم بوجودها بين الأخبار ، ونعلم أيضا إجمالا بان لها أدلّة بين الأمارات هي طرق إليها وإن لم نعلمها تفصيلا وإلاّ لم تكن التكاليف منجّزة ، كما نعلم إجمالا بوجود الأخبار الصادرة ، والذي أنكر ذلك أنكر وجدانه.
ثم فرضه في طيّ الحاصل العلم الاجمالي بوجود أخبار صادرة بينها ناهضة بنصوصها أو ظهورها علي التكاليف ، ذهول عن ان فرض نهوض السند يوجب الحجّيّة وهي توجب العلم التفصيلي بالأحكام وبالأخبار الصادرة أيضا وهو خلاف الفرض ، وأيضا فيه توارد العلم الإجمالي