(١٨٣) قوله قدسسره : ( وثانيا : أنّ اللاّزم من ذلك ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٥٩ )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ هذا الجواب مبنيّ على الإغماض عمّا يقتضيه التّحقيق : من كون النّتيجة بعد تسليم اختصاص العلم الإجمالي بمضامين الأخبار ، الاحتياط الكلّي لا الاقتصار على خصوص موارد الظّن ، وقد عرفت الإشارة إلى استقامة ما أفاده بعد وضوح كون العمل بالخبر الصّادر يقينا ؛ من حيث كونه طريقا إلى الواقع وكاشفا عنه ، فالعبرة بما يظنّ مطابقته للواقع من الأخبار ، لا ما يظنّ بصدورها كما يقوله المستدلّ بالوجه المزبور.
(١٨٤) قوله قدسسره : ( وثالثا : أنّ مقتضى ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٣٦٠ )
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى انه ليس عدم وجوب العمل بالخبر الثاني [ أي الأخبار الصادرة النافية للتكليف ] مع لوازم ثبوته بالعلم الإجمالي ليرد به على هذا الوجه ، بل هو من لوازمه ولو علم تفصيلا.
نعم ، يتّجه عليه ما أورده عليه بقوله : « وكذلك لا يثبت به حجّيّة الأخبار على وجه ينهض لصرف الظواهر ... إلى آخره ». [ فرائد الأصول : ج ١ / ٣٦٠ ] » حاشية درر الفوائد : ١٢٦.
وعلّق عليه الشيخ رحمة الله الكرماني قائلا :
« أقول : لا شك لأصاغر الطلبة أن عدم وجوب العمل بالخبر النافي للتكليف لازم نفسه سواء كان معلوما تفصيلا أو إجمالا ، لا من لوازم كونه معلوما إجمالا.
وبهذا يردّ على هذا الوجه : انه لا يقتضى وجوب العمل بالخبر النافي ، فهذا الوجه مقتضاه