مقطوعه ومظنونه بل مشكوكه فتدبّر.
وأمّا الضّرر الّذي لا يستقلّ العقل بحكمه من حيث كونه دون المرتّبة الّتي يحكم العقل فيها فلا إشكال في إمكان ثبوت الحرمة الشّرعيّة له ؛ من حيث كون الموضوع في الحكم الشّرعي في باب الضّرر أوسع منه في الحكم العقلي ، وحكم العقل بوجوب الدّفع إجمالا من جهة تصديق الشّارع ؛ نظرا إلى عكس قاعدة التّلازم كما هو الشّأن في جميع موارد ثبوت الحكم الشّرعي فيما لا يستقلّ العقل بحكمه ، فلا إشكال في إمكان جعل الظّن طريقا بالنّسبة إليه خصوصا أو عموما من جهة قيام دليل خاصّ أو عامّ كشبه دليل الانسداد ؛ حيث إنّه قد يقال بجريانه في بعض الموضوعات الّتي منها الضّرر على ما عرفت الإشارة إليه في شرح الحاشية. وعلى هذا القسم لا بدّ من أن يحمل ما أفاده قدسسره فيها لما عرفت : من استحالة طريقيّة الظّن فيما يستقلّ العقل بحكمه.
ثمّ إنّ هذا الّذي ذكرنا إنّما هو فيما لو تعلّق الظّن ابتداء بالضّرر الدّنيوي وإن تعلّق الظّن بالحرمة من جهته كما فيما يظنّ كونه مضرّا في الموضوعات الخارجيّة. وأمّا إذا تعلّق الظّن ابتداء بالحرمة فيظنّ من جهته بالضّرر الدّنيوي كما في الظّن بالتّحريم مثلا في الشّبهات الحكميّة حسبما يبحث عنه بناء على ما هو المقرّر عند العدليّة من تبعيّة الأحكام الشّرعيّة للمصالح والمفاسد النّفس الأمريّة ، فلم يقم هناك دليل على حجيّة الظّن حتّى يجب متابعته لما عرفت ؛ من عدم استقلال العقل فيه بحكم.