فإنّ ما أفاده يرجع إلى تأييد الاستدلال بعد الجواب عن الإيراد عليه بقوله : ( وفيه : .... إلى آخره ) (١) ويتوجّه عليه ـ مضافا إلى أنّه ليس المقام مقام الأمر بالتّأمّل ـ : بأنّ تنزيل الاستدلال عليه موجب لأخذ تمام مقدّمات دليل الانسداد في هذا الوجه. وعليه لا يتوجّه عليه ما أفاده من الإيراد أيضا كما لا يخفى.
__________________
* كما علّق عليها المحقق الخراساني في « درره » قائلا :
« ولا يخفى انّه إنّما لم يبق فرض لعدم وجوبه حينئذ إذا لم يمكن الإحتياط ، وإلاّ فللتوقّف عن الترجيح مجال ، كما أفاده في الجواب عن الإستدلال فتدبّر جيّدا » انتهى.
درر الفوائد الجديدة : ١٣١ ، وانظر درر الفوائد القديمة : ٥٣٧.
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٣٨١.