الجميع والتبعيض بين البعض المتصوّر بصور كثيرة غير مخفيّة.
وعين الوجه الأوّل في الجمع بين قاعدة وجوب الاحتياط من جهة العلم الإجمالي وقاعدة نفي الحرج بإبطال غيره بالإجماع وهو بظاهره محلّ مناقشة واضحة ؛ إذ بعد الغضّ عن سند قيام الإجماع يتوجّه عليه : بأنّ تعيّن الأخذ بالظّن من جهة الإجماع يخرج الدّليل عن الدّليل العقلي.
فالأولى ـ بناء عليه ـ التمسّك بقيام الإجماع على وجوب العمل بالظّن عند انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة كما ذكره في « القوانين » وغيره ، هذا كلّه. مضافا إلى أنّ صريح الوجه المذكور وجوب الاحتياط في مظنونات التّكليف الإلزامي. وأين هذا من حجيّة مطلق الظّن في الأحكام الشّرعيّة؟
وستقف على الفرق بينهما مضافا إلى وضوحه عند تعرّض شيخنا الأستاذ العلاّمة له في طيّ دليل الانسداد.
(٢١٦) قوله قدسسره : ( إنّه راجع إلى دليل الانسداد ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٨٢ )
أقول : توقّف إتمام هذا الدّليل على أخذ مقدّمات دليل الانسداد فيه ممّا لا ريب فيه أصلا. إذن مجرّد العلم بوجود الواجبات والمحرّمات مع فرض انفتاح باب العلم ، أو الظّن الخاصّ ، أو الرّجوع إلى ما ينفي التّكليف في جميع الوقائع مع فرض الانسداد ، أو إلى الأصول في الوقائع ، لا يقتضي العمل بالظّن قطعا فيتوجّه عليه مضافا إلى ما عرفت ما أفاده قدسسره بقوله : ( مع أنّ العمل بالاحتياط في