المشكوكات أيضا ... إلى آخره ) (١) ؛ حيث إنّ مبنى الدّليل المذكور على ما عرفت على وجوب العمل بالاحتياط في المظنونات وترك العمل به في المشكوكات والموهومات ؛ دفعا للحرج.
فإذا فرض اندفاع الحرج من ترك الاحتياط في الموهومات من جهة كثرتها فلا يلزم هناك حرج من ضم الاحتياط في المشكوكات إلى الاحتياط في مظنونات التّكليف ، فلا مانع من الحكم بوجوبه بمقتضى العلم الإجمالي الكلّي.
ودعوى : ضمّ المشكوكات بالموهومات ـ من حيث عدم وجوب الاحتياط من جهة عدم القول بالفصل ـ فاسدة جدّا ؛ من حيث أنّ عدم وجوب الاحتياط في الموهومات إنّما هو من جهة دفع الحرج لا من جهة تعيين المعلومات الإجماليّة بالظّن.
وكلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط في الموهومات من جهة ذهابه إلى حجيّة الظّن المطلق أو الخاص ، قال بعدم وجوبه في المشكوكات من جهة العلم الإجمالي الكلّي أيضا وإن التزم بوجوبه من جهة العلم الإجمالي الخاصّ الموجود في بعض المسائل.
وكلّ من قال بعدم وجوبه في الموهومات من جهة لزوم الحرج من مراعاته فيها مع اعترافه باندفاع الحرج من الاقتصار في مخالفة الاحتياط عليها لا يقول بعدم وجوب الاحتياط في المشكوكات ، بل يقول بوجوب الاحتياط فيها.
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٣٨٢.