تدارك المصلحة الواقعيّة الفائتة.
ومن المعلوم : أنّ إدراك نفس المصلحة الأوّليّة أولى من إدراك ما يتدارك به تلك المصلحة ، فالاحتياط بهذه الملاحظة أولى من سلوك الظّن الخاص لكن سلوك الظّن الخاصّ بملاحظة منع جماعة عن سلوك الاحتياط مع وجود الطّريق المعتبر في الشّرعيّات وإطلاقهم القول في اعتبار قصد الوجه أولى من الاحتياط.
وهذا هو الوجه في أمره قدسسره بالتّأمّل في ترجيح الاحتياط على الظّن الخاصّ ، فالأولى لمن يريد الاحتياط تحصيل الواقع أوّلا بظنّه المعتبر وإتيان العمل بمقتضاه ، ثمّ الإتيان بالمحتمل بعنوان الاحتياط وإن لم يكن هذا ولا ذاك لازما لما أسمعناك في مسألة العلم الإجمالي مفصّلا.
(٢٥١) قوله قدسسره : ( نعم ، الاحتياط مع التمكّن من العلم التّفصيلي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٩ )
أقول : لا يخفى عليك : أنّ هذا الكلام لا بدّ أن يحمل على الإهمال لا الإطلاق ؛ لاستظهاره قدسسره عدم الإجماع على المنع فيما لا يتوقّف الاحتياط على تكرار العبادة فالحمل على الإطلاق ينافيه ، فراجع إلى ما أفاده هناك حتّى تصدّق ما ذكرنا.
(٢٥٢) قوله قدسسره : ( وثالثا : سلّمنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤١٩ )
أقول : إذا كان الجمع ممكنا فلا يجدي التّوهم المذكور لإبطال وجوب